السيد اليزدي

16

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري )

[ 6 ] مسألة 6 : في الضروريّات لا حاجة ( 1 ) إلى التقليد ؛ كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد ، إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن ، تخيّر بينه وبين التقليد . [ 7 ] مسألة 7 : عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل . ( 2 ) [ 8 ] مسألة 8 : التقليد هو الالتزام بالعمل ( 3 ) بقول مجتهد معيّن ، وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد . [ 9 ] مسألة 9 : الأقوى جواز البقاء ( 4 ) على تقليد الميّت ، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداءً . ( 5 )